كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وفعل الأخرى، وترك فرض الكفاية وقام به غيره - لا يأثم في الصور الثلاث، وإنما يأثم في الموسع (إذا تركه في جميع الوقت، وفي المخيَّر إذا ترك جميع الخصال، وفي فرض الكفاية) (¬١) إذا ترك هو وغيره، فإنه يصح حينئذ إطلاق الترك عليه.
والنوع الرابع من أنواع الواجبات: وهو الواجب المُضَيَّق، إطلاق الترك صادق عليه، حيث تُرك بلا قيد (¬٢)، فشمل كلامه الواجبات الأربعة، وهذا القيد وهو قوله: "مطلقا"، قاله صاحب "الحاصل" (¬٣)، وحذف قول الأصحاب: "على بعض الوجوه"؛ لأنَّ به يُستغنَى عنه (¬٤)، وهم يجعلون: "على بعض الوجوه" متعلِّقًا بيُذَمُّ، وفائدة هذا الرسم: أَنَّه إذا لم يَرِد من الشارع طلبٌ لفعل، ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله (¬٥) لأجله - استدللنا بذلك على وجوبه.
والذم معروف لغةً وعرفًا فلا حاجة إلى تفسيره (¬٦)، والمعتزلة فسروه بأنه: قولٌ أو فعلٌ، أو تركُ قولٍ أو تركُ فعلٍ، (ينبئ عن إيضاع) (¬٧) حال
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) في (ص): "فلا قيد".
(¬٣) انظر: الحاصل ١/ ٢٣٧.
(¬٤) يعني: أنَّ المصنف البيضاوي - رحمه الله تعالى - حذف قول الأصحاب في تعريف الواجب: الذي يذم تاركه شرعًا قصدًا على بعض الوجوه. واستبدل بهذا القيد الأخير قيد: مطلقًا؛ لأنَّ بهذا القيد يُستغنى عن قيد: على بعض الوجوه.
(¬٥) مراده بفاعله: تاركه؛ لأنَّه فسر الترك - قبل ذلك - بالفعل الوجودي.
(¬٦) انظر: المصباح ١/ ٢٢٥.
(¬٧) في (ص): "ينبني على إيضاح". وهو خطأ، والمعنى واضح: أنَّه ينبئ عن سقوط =

الصفحة 150