كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

الفاعل.
ولأصحابنا معهم فيه مُشَاحَحَات متكلَّفة.
وأورد في "المحصول" أَنَّه يدخل في هذا التحديد السنة (¬١)؛ فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلةٍ لو (¬٢) اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار - فإنهم يحاربون بالسلاح (¬٣) وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أرَ مِنَ الفقهاء ولا من غيرهم مَنْ قاله غيره (¬٤)، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها، خلافًا لأبي إسحاق المروزي.
ويجاب عن هذا القول (¬٥): بأن المقاتلة على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين المحرمة، لا على ترك السنة (¬٦) (¬٧).
---------------
= حال الفاعل.
(¬١) أي: يدخل في تحديد الواجب السنة.
(¬٢) في (ص): "إذا".
(¬٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٩.
(¬٤) سقطت من (ت)، و (ك).
(¬٥) أي: قول أبي إسحاق المروزي بالمقاتلة على ترك الأذان والجماعة مع كونهما عنده سنتين.
(¬٦) أما إذا قلنا بكونهما من فروض الكفايات؛ فإنه يُقَاتل على تركهما قولًا واحدًا.
انظر: المجموع ٣/ ٨٠، نهاية المحتاج للرملي ١/ ٣٨٤، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ١/ ٤٦٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/ ٤٣٢.
(¬٧) انظر تعريف الواجب في: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧، التحصيل ١/ ١٧٢، الحاصل ١/ ٢٣٧، شرح الكوكب ١/ ٣٤٥، المستصفى ١/ ٢١١، فواتح الرحموت =

الصفحة 151