كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

للأمة، فكان فيه بيانٌ للحكمين (¬١) جميعًا: نَفْي النعسب عن السبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك مِنْ جهة اللفظ. وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة (¬٢) الموطوءة، أو للحرة فقط؟ والحنفية (¬٣) يدعون الثاني (¬٤)، فلا عموم عندهم له (¬٥) في الأمة (¬٦)، فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ (أو بخصوص) (¬٧) السبب.
نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد بن زمعة: "هو لك يا عَبْدُ، وللعاهِر الحَجَر" (¬٨) بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب؛ فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: "للفراش" (¬٩). فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جدًا (¬١٠). ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تَحقَّق دخولُه في اللفظ العام
---------------
(¬١) في (ك): "الحكمين".
(¬٢) في (غ): "وللأمة".
(¬٣) في (ت): "فالحنفية".
(¬٤) انظر: عمدة القاري ١٩/ ٢٢٧، فتح الباري ١٢/ ٣٤.
(¬٥) سقطت من (ص).
(¬٦) في (ص): "الآية". وهو خطأ؛ والمعنى واضح وهو أن الحنفية يعتبرون الفراش خاصًا بالحرة، فلا يعم الأمة.
(¬٧) في (ص): "وبخصوص". وهو خطأ.
(¬٨) سبق تخريجه.
(¬٩) في (ص): "الفراش".
(¬١٠) المعنى: أن دخول السبب في عموم اللفظ ليس قطعيًا إلا إذا كانت هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على القطع. وقد بيَّن والد الشارح - رحمهما الله تعالى - =

الصفحة 1518