كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

(ويرادفه الفرض، وقالت الحنفية: الفرض: ما ثبت بقطعي، والواجب: بظني).
قال أبو زيد الدبوسي (¬١) من الحنفية: الفرض: التقدير (¬٢)، والوجوب: السقوط، فَخَصَّصْنا اسم الفرض بما عُرِف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنَّه الذي يُعلم مِنْ حاله أنَّ الله قَدَّره علينا (¬٣)، والذي عُرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب؛ لأنَّه ساقط علينا، ولا نسميه بالفرض؛ لأنا لا نعلم أنَّ الله قَدَّره.
قلنا: الفرض: المُقَدَّر، أعم مِنْ كونه عِلْما أو ظنا، والواجب: هو الساقط أعم من كونه عِلْمًا أو ظنًا، فتخصيص كلٍّ من اللفظين بأحد القسمين تَحَكُّمٌ، ولو قالوا: إن هذا مجرد اصطلاح لم
---------------
= ١/ ٦١، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٨، البرهان ١/ ٣٠٨.
(¬١) هو عبد الله - في بعض المصادر: عبيد الله - بن عمر بن عيسى الدَّبُوسيُّ الحنفي البخاريّ. ودَبُوسة: بليدة بين بخارى وسمرقند. كان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج والرأي، وهو أول مَنْ وضع علم الخلاف، وأبرزه إلى الوجود، وكان من أذكياء الأُمة. له كتاب "تقويم الأدلة"، وكتاب "الأسرار"، وكتاب "الأمد الأقصى". وغيرها. مات ببخارى سنة ٤٣٠ هـ. انظر: الأنساب ٢/ ٤٥٤، وفيات ٣/ ٤٨، سير ١٧/ ٥٢١، الجواهر المضية ٢/ ٤٩٩.
(¬٢) انظر: المصباح المنير ٢/ ١٢٣، وله في اللغة معانٍ أُخَرُ، قال في اللسان ٧/ ٢٠٢: "فرضتُ الشيءَ أفْرِضُه فَرْضًا وفرَّضتُه للتكثير: أوجبته". انظر: بقية المعاني في اللسان، وفي القاموس ٢/ ٣٣٩.
(¬٣) ولذلك عَرَّف السرخسي الفرض بقوله: "فالفرض: اسم لمقدَّرٍ شرعًا لا يحتمل الزيادة والنقصان". أصول السرخسي ١/ ١١٠.

الصفحة 152