كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
أو: فكفارتهم تحرير. وجاز حذف ذلك لدلالة الكلام عليه، وجاز دخول الفاء في الخبر لتضمن (¬١) المبتدأ معنى الشرط، وتضمن (¬٢) الخبر معنى الجزاء، فإذا أُريد التنصيص على أنَّ الخبر مُسْتَحَقٌّ بالصلة دخلت الفاء حتمًا للدلالة على ذلك فإذا (¬٣) لم تدخل احتمل أن يكون مستحقًا به أو بغيره كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة. وإن كُنَّا نقول: إنَّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر (¬٤) بالعلية، ولكن ليس بنص، ودخول الفاء نصٌّ وهذا الموضع من المواضع المتفق على جواز دخول الفاء فيها، لعموم الموصول فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه عموم فالصحيح عدم جواز دخول الفاء، وكذلك لو وُصل بماض لم يجز دخول الفاء على الصحيح.
إذا عرفتَ هذا فالآية على ذلك لا تَشْمل إلا مَنْ وُجِد منه الظهار بعد نزولها لأن معنى الشرط مستقبل (¬٥) فلا يدخل فيه الماضي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أوجب الكفارة على أوس بن الصامت (¬٦)، وذلك لا شك (¬٧) فيه من جهة
---------------
(¬١) في (ص): "لتضمين".
(¬٢) في (ص): "وتضمين".
(¬٣) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وإذا".
(¬٤) في (ت): "يشعر".
(¬٥) وذلك لأن الماضي لا يتأتى فيه الشرط.
(¬٦) هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، أخو عبادة بن الصامت. شهد بدرًا، وهو الذي ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة. مات في أيام عثمان - رضي الله عنه - وله خمس وثمانون سنة. انظر: الإصابة ١/ ٨٥، تهذيب ١/ ٣٨٣.
(¬٧) في (ص): "لا يشك".
الصفحة 1522
3327