كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

انقدحت روايته. قلنا: ربما ظَنَّه دليلًا ولم يكن).

البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك (¬١) تخصيصًا للعموم؟ وقد اختلفوا فيه:
فذهب الأكثرون منهم الإمام والآمدي إلى أنه لا يخصِّص (¬٢)، وعزاه الإمام إلى الشافعي، قال: "لأنه قال: إنْ حَمَل الراوي الخبرَ على أحدِ
---------------
(¬١) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٢) ومنهم أيضًا ابن حزم، والغزالي، والقرافي. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٩١، الإحكام ٢/ ٣٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥١، نهاية الوصول ٥/ ١٧٣١، المستصفى ٣/ ٣٣٠ (٢/ ١١٢)، نفائس الأصول ٥/ ٢١٣٩. تنبيه: قال القرافي في شرح التنقيح ص ٢١٩: "ومذهب الراوي يخصِّص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما". وهذا النقل عند التأمل يتضح السقط الذي حصل فيه؛ إذ سقطت (لا) منه، فالصواب: "ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما"، ويدل على هذا التصويب أن الشافعي رضي الله عنه لا يخصص بمذهب الراوي كما هو الجديد من مذهبه، والقرافي رحمه الله تعالى ليس بعيدًا عن "المحصول" فهو شارحه، وقد نَصَّ الإمام على أن مذهب الشافعي عدم التخصيص بمذهب الراوي. ويدل على هذا التصويب أيضًا نَقْلُ صاحب "نشر البنود" عبارة القرافي هذه صحيحة، كما صوبتُها. انظر: نشر البنود ١/ ٢٦٠، ويوُكد هذا أيضًا صاحب المراقي إذ ذكر في نظمه أن المعتمد عند المالكية هو عدم التخصيص بمذهب الراوي، ومن البعيد أن يعتمد قولًا مخالفًا لصاحب المذهب دون الإشارة إلى مخالفته. وقد ذكر الباجي - رحمه الله تعالى - أن مذهب مالك رضي الله عنه هو المنع من تخصيص العموم بمذهب الراوي. انظر: إحكام الفصول ص ٢٦٨، وذكر أيضًا ابن الحاجب أن الجمهور على أن مذهب الصحابي ليس مخصِّصًا، خلافًا للحنفية والحنابلة. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥١.

الصفحة 1525