كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

وقال إمام الحرمين: "إنْ عُلم مِنْ حاله أنَّه فَعَل ما يخالف الحديث نسيانًا - فلا ينبغي (أن يكون) (¬١) فيه خلاف؛ إذ لا يظن (¬٢) بعاقل أنه يرجح فعْله إذ ذاك. ولو احتمل أن يكون فعله احتياطًا، كما لو رَوَى (ما يقتضى) (¬٣) رَفْع الحرج عن الفعل فيما يُظن فيه التحريم - رأيناه متحرجًا عنه (¬٤) غير ملابس له: فالتعويل على الحديث (¬٥)، ويُحْمل فِعْله على الورع والتعلق بالأفضل. وإن لم يحتمل شيئًا من ذلك - لم يجز التعلق بالحديث" (¬٦).
قلت: وعندي أن محل الخلاف مخصوص بالقسم الثالث (¬٧)؛ إذ لا يتجه في القسمين الأولين.
وقد مَثَّل المصنف - تبعًا للإمام - لهذه (¬٨) المسألة بما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغْسل سبع مرات أُولاهن بالتراب". ورواه البخاري، ولفظه: "إذا
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) في (ت): "لا ظن".
(¬٣) سقطت من (غ).
(¬٤) قوله: "رأيناه متحرجًا عنه" جواب الشرط في قوله: "كما لو روى. . .".
(¬٥) قوله: "فالتعويل على الحديث" جواب الشرط في قوله: "ولو احتمل أن يكون فعله احتياطًا".
(¬٦) انظر: البرهان ١/ ٤٤٢، وقد علل إمام الحرمين هذه الحالة الثالثة بقوله: "فإنه لا يُظن بمَنْ هو مِنْ أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن ثَبَتٍ يوجب المخالفة".
(¬٧) وهو ما لم يحتمل شيئًا من النسيان أو الاحتياط.
(¬٨) في (ص): "هذه".

الصفحة 1527