كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

شرب"، مع أن أبا هريرة كما رُوي كان (¬١) يغسل ثلاثًا، فلا نأخذ بمذهبه؛ لأن قول الصحابي ليس بدليلٍ؛ إذ نحن مُفَرِّعون على أن قوله غير (¬٢) حجة (¬٣).
وهذا المثال على هذا الوجه غير مطابق؛ لأن التخصيص فرع العموم، و"سبع مرات" من أسماء الأعداد التي هي نصوصٌ في مسمياتها (¬٤)، لا عامة. نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالًا إذا صُدِّرت المسألة هكذا: الراوي الصحابي إذا خالف الحديث، وفَعَل ما يضاده - فهل يُعَوَّل على الحديث، أو على فعله، نحو خبر أبي هريرة؟ وأما لِمَا نحن فيه - فلا يحسن إيراده مثالًا.
ومَثَّل له صفي الدين الهندي، وكذا ابن بَرْهان - كما نقله القرافي عنه - بمثال أقرب من هذا (¬٥): وهو أن ابن عباس - رضي الله عنه - رَوَى: "مَنْ بدل دينه فاقتلوه" (¬٦)، وهذا عام في الرجال والنساء؛ وذهب هو إلى أن المرتدة لا
---------------
(¬١) في (ص): "قال". وهو خطأ.
(¬٢) في (ت)، و (غ): "ليس".
(¬٣) أي: قولنا بمنع التخصيص بمذهب الصحابي - فَرْعُ قولنا: قول الصحابي ليس: بحجة. وعلى هذا فالخلاف في بعض صور هذه المسألة فَرْعُ الخلاف في تلك المسألة. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٧٥، المسودة ص ١٢٧، التلخيص ٢/ ١٢٨، نزهة الخاطر ٢/ ١٦٨، المستصفى ٣/ ٣٣٠.
(¬٤) والنص لا يقبل التخصيص؛ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها، وإنما يقبل الاستثناء، وما يجري مجراه. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٧٣٦، نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٠.
(¬٥) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٣٢، نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٠، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٩٣.
(¬٦) أخرجه البخاري ٣/ ١٠٩٨، في كتاب الجهاد، باب لا يُعَذِّب بعذاب الله، حديث =

الصفحة 1528