كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

تُقتل (¬١).
قلت: وفي هذا المثال أيضًا نظر، وهو أن مَنْ الشرطية على رأي لا تدخل فيها النساء (¬٢)، فلعل ابن عباس يختار ذلك الرأي. على أن كلَّ هذا
---------------
= رقم ٢٨٥٤، وأخرجه أيضًا في ٦/ ٢٥٣٧، في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث رقم ٦٥٢٤، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما.
(¬١) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث "مَنْ بَدَّل دينه فاقتلوه": "واسْتُدِلَ به على قتل المرتدة كالمرتد، وخَصَّه الحنفية بالذِّكر، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهيَ على الكافرة الأصلية إذا لم تُباشر القتال ولا القتل؛ لقوله في بعض طرق حديث النهى عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل" ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا أيضًا بأن مَن الشرطية لا تعم المؤنث. وتُعُقِّب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال: تقتل المرتدة. وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون، فلم ينكِر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كلَّه ابنُ المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر مِنْ وجه حسن. . ." فتح الباري ١٢/ ٢٧٢.
وانظر: سبل السلام ٣/ ٢٦٥، نيل الأوطار ٨/ ٤ - ٥، الحاوي ١٦/ ٤١٢، بداية المجتهد ٢/ ٤٥٩، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٢٢٨، المغني ١٠/ ٧٤. فالرواية الثابتة عن ابن عباسٍ - رضى الله عنهما - هي القول بقتل المرتدة، أما رواية عدم القتل فلا تثبت. قال ابن حجر - رحمه الله - في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٣٦: "ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباسٍ رفعه: "لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت". قال الدارقطني: لا يصح، وفيه عبد الله بن عيسى وهو كذاب" ثم تكلم الحافظ على روايات أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في عدم قتل المرتدة، وبيَّن أنها لا تثبت.
وانظر: نصب الراية لأحاديث الهداية ٣/ ٤٥٦.
(¬٢) هذا رأي بعض الحنفية، وجمهور العلماء على دخول النساء في "مَنْ". انظر: البرهان ١/ ٣٦٠، المحصول ١/ ق ٢/ ٦٢٢، جمع الجوامع مع المحلي ١/ ٤٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢٥، الإحكام ٢/ ٢٦٩، شرح الكوكب ٣/ ٢٤٠.

الصفحة 1529