كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
وأما قول القرافي (¬١): "صورة المسألة أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصِّص قطعًا" (¬٢) - فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه (¬٣)، ويشهد له الدليل الذي ذُكر من أنه إنما يخالف لدليل (¬٤)، وإلا انقدحت روايته، فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في "البرهان" فقال: وكل ما ذكرناه - يعني في (¬٥) هذه المسألة - غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِل بخلافه - فالأمر على ما فصَّلناه (¬٦). انتهى، (وما ذكرته في كتابي "الطبقات" من أني رأيت القاضي صَرَّح بذلك في "مختصر التقريب" - وَهَمٌ مني في الفهم عنه، فقد تأملت كلامه بعد ذلك، فلم أجده يعطي (¬٧) الذي ذكرت، وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لئلا يغتر به) (¬٨).
---------------
(¬١) في (ت): "القرافي"، وحذف: "في"، أولى.
(¬٢) انظر: شرح التنقيح ص ٢١٩.
(¬٣) من الواضح أن الشارح رحمه الله يقصد بقوله: "فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه" هو نفي قطعية عدم التخصيص التي أثبتها القرافي، وذلك بسبب الخلاف في الراوي غير الصحابي أيضًا.
(¬٤) في (ت)، و (غ): "الدليل". وهو خطأ.
(¬٥) في (ص): "من".
(¬٦) انظر: البرهان ١/ ٤٤٣. وانظر: البحر المحيط ٤/ ٥٣٣.
(¬٧) سقطت من (ص)، و (ك).
(¬٨) انظر مسألة التخصيص بمذهب الراوي في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٩١، الحاصل ١/ ٥٧٤، التحصيل ١/ ٤٠٣، نهاية الوصول ٥/ ١٧٣١، نهاية السول ٢/ ٤٨٠، السراج الوهاج ١/ ٥٨٤، التلخيص ٢/ ١٢٨، البرهان ١/ ٤٤٢، المستصفى ٣/ ٣٣٠ (٢/ ١١٢)، المعتمد ٢/ ١٧٥، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٩٢، الإحكام ٢/ ٣٣٣، =
الصفحة 1533
3327