كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

قال: (السابعة: إفراد فردٍ لا يُخَصِّص، مثل: قوله عليه السلام: "أيما إهابٍ دُبغ فقد طهر" مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" (¬١)؛
---------------
= المحلي على الجمع ٢/ ٣٣، البحر المحيط ٤/ ٥٢٧، شرح اللمع ١/ ٣٨١، إحكام الفصول ص ٢٦٨، شرح التنقيح ص ٢١٩، نشر البنود ١/ ٢٦٠، بيان المختصر ٢/ ٣٣١، تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٥، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٥، العدة ٢/ ٥٧٩، المسودة ص ١٢٧.
(¬١) قال الغماري رحمه الله: "هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفَّق من حديثين: ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة. فمال: إنما حرم أكلها". . . . وفي لفظٍ لأحمد: إن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه ذكاته". وكذا رواه الدارقطني، ورواه البزار، والطبراني، والبيهقي بلفظ: "ماتت شاة لميمونة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأديم طهوره" وفيه يعقوب بن عطاء ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة". الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ١١٤. وانظر: صحيح مسلم ١/ ٢٧٦، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم ٣٦٣. مسند أحمد ١/ ٢٢٧. والدارقطني ١/ ٤٨، كتاب الطهارة، باب الدباغ، رقم ٢٢. السنن الكبرى ١/ ١٥ - ١٦، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. التلخيص الحبير ١/ ٥٠. ثم قال الغماري بعد كلامه السابق ذكره: "وأما حديث: "دباغها طهورها" فرواه النسائي، والطبراني، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من طريق الجَوْن بن قتادة عن سَلَمة بن المحَبِّق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماءٍ من عند امرأة. قالت: ما عندي إلا في قربة لي مَيْتة. قال: أليس قد دَبَغْتِها؟ " قالت: بلى. قال: "فإن دباغَها طهورُها". إسناده صحيح، كما قال الحافظ". وانظر: سنن النسائي ٧/ ١٧٤، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم ٤٢٤٤. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٦١، كتاب الطهارة، باب في جلود الميتة تدبغ، رقم ١٢٣. سنن الدارقطني ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، باب الدباغ، =

الصفحة 1534