كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

لأنه غير منافٍ. قيل: المفهوم منافٍ. قلنا: مفهوم اللقب مردود).

إذا أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر، وحكم عليه بما حكم على العام لا يكون مخصِّصًا للعموم، خلافًا لأبي ثور. مثاله: ما رَوَى مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (¬١). وقال عليه السلام وقد مر بشاةٍ ميتة لمولاةٍ لميمونة (¬٢) (¬٣). كما رواه مسلم: "ألا أخذوا
---------------
= رقم ١٠. السنن الكبرى ١/ ١٧، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. وفي ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإنْ ذُكِّي. مسند أحمد ٥/ ٦، ٧، سنن أبي داود ٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩، كتاب اللباس، باب في أُهَب الميتة، رقم ٤١٢٥. سنن النسائي ٧/ ١٧٣ - ١٧٤، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم ٤٢٤٣. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٦١، كتاب الطهارة، باب في جلود الميتة تُدبغ، رقم ١٢٤. سنن الدارقطني ١/ ٤٥، ٤٦، كتاب الطهارة، باب الدباغ، رقم ١٢، ١٤، السنن الكبرى ١/ ١٧، ٢١.
(¬١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٨، كتاب الصيد، باب ما جاء في طهور الميتة. والشافعي (ترتيب المسند ص ١٠). وأحمد في المسند ١/ ٢١٩، ٢٧٠. ومسلم ١/ ٢٧٧، في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم ٣٦٦. وأبو داود ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨، في اللباس، باب في أهب الميتة، حديث رقم ٤١٢٣. والترمذي ٤/ ٢٢١، في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث رقم ١٧٢٨. والنسائي ٧/ ١٧٣، في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم ٤٢٤١. وابن ماجه ٢/ ١١٩٣، في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت، رقم ٣٦٠٩. وانظر: نصب الراية ١/ ١١٥ - ١١٦، تلخيص الحبير ١/ ٤٦.
(¬٢) في (ص): "ميمونة".
(¬٣) الذي في المتن: "شاة ميمونة"، والصواب هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ولذلك قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تُصُدِّق بها عليها". نهاية السول ٢/ ٤٨٥.

الصفحة 1535