كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
إهابها (¬١) فدبغوه فانتفعوا به" (¬٢).
والدليل على أن العام لا يُخَصُّ (¬٣) ببعضه إذا أُفرد بالذكر: أن المخصِّص لا بد وأن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كلِّ الشيء وبعضه.
واحتج أبو ثور: بأن تخصيص الشيء بالذِّكر يُفهم منه نَفْي الحكمِ عما عداه، وإلا فلا تظهر فائدةٌ لتخصيص ذلك الفرد بالذكر (¬٤).
وأجاب المصنف: بأن المفهومَ هنا مفهومُ اسمٍ، وهو غير حجة كما سبق (¬٥).
وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه نظر، وما أظن أبا ثور يستند
---------------
(¬١) فالضمير في "إهابها" يعود إلى الشاة، فكأنه قال: ألا أخذوا إهاب الشاة، فعلَّق الحكم باللقب أي: بالاسم وهو الشاة، فمفهوم اللقب - عند مَنْ يقول به - لهذا الحديث: أن غيرَ إهاب الشاة غيرُ داخلٍ في الحكم، فيكون هذا المفهوم مخصِّصًا لعموم حديث: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر". انظر: نهاية السول ٢/ ٤٨٥.
(¬٢) انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم ٣٦٣، وانظر حديث رقم ٣٦٤، ٣٦٥.
(¬٣) في (ص)، و (غ)، و (ك): "لا يختص".
(¬٤) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور، فنقل عنه الإمام في "المحصول": أن المفهوم مخرجٌ لما عدا الشاة. ونقل عنه ابن بَرْهان في "الوجيز"، وإمام الحرمين في باب الآنية من "النهاية": أن المفهوم مخرج لما لا يؤكل لحمه". نهاية السول ٢/ ٤٨٦. وانظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٣٢٩.
(¬٥) وفائدة ذكر البعض هو نفي احتمال تخصيصه من العام. انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٣٣.
الصفحة 1536
3327