كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
قال: (الثامنة: (عَطْفُ الخاص) (¬١) لا يخصِّص، مِثْلُ: "ألَا لا يُقتل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده". وقال بعض الحنفية بالتخصيص، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه. قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير واجبة).
عَطْف الخاص على العام لا يُوجب تخصيص العام، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه. وتوقف فيه بعض المتكلمين (¬٢).
---------------
(¬١) في نهاية السول ٢/ ٤٨٦، ومناهج العقول ٢/ ١٣٥: "عطف العام على الخاص". وهو خطأ. وفي السراج الوهاج ١/ ٥٨٩: "عطف الخاص على العام". وفي شرح الأصفهاني ١/ ٤٢٦: "عطف الخاص عليه". وكلاهما صحيح. ويؤكد خطأ المتن الذي في نهاية السول ومناهج العقول شرح الإسنوي والبدخشي فإنهما ذكرا المسألة على الوجه الصواب، وفي شرح الكوكب ٣/ ٢٦٢: "وترجمها الرازي، والبيضاوي، والهندي، وابن قاضي الجبل بقولهم: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه". وأعني بالتخطئة أن العبارة: "عطف العام على الخاص" لا تناسب المثال المذكور: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده"؛ لأنه من عطف الخاص على العام، ولكن لا يلزم من هذه التخطئة أن هذه الصورة خطأ من حيث هي، بل هي نظير الصورة الأخرى والخلاف فيهما واحد؛ ولذلك قال الشارح والمحلي في شرح الجمع ٢/ ٣٢: (والأصح أن عطف العام على الخاص) وعكسه المشهور (لا يخصِّص) العام. . . مثال العكس: حديث أبي داود وغيره: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده" يعني: بكافرٍ حربي. . . ومثال الأول أن يقال: لا يقتل الذمي بكافر، ولا المسلم بكافر، فالمراد بالكافر الأول الحربي، فيقول الحنفي: والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضًا؛ لوجوب الاشتراك المذكور. اهـ.
(¬٢) وذهب إليه أيضًا ابن الحاجب. انظر: المنتهى ص ١١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢٠، وإليه ذهب أيضًا القاضي أبو يعلى في "الكفاية". انظر: المسودة ص ١٤٠. قال الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى: "ثقات مذهب الحنفية صَرَّحوا بأن هذه المسألة لا توجد في كتب الحنفية، ويشير إلى ذلك ابن الهمام في "التحرير" =
الصفحة 1538
3327