كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
مثاله: أنَّ أصحابنا لما احتجوا على أن المسلم لا يُقتل بالذمي بما (¬١) روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده" (¬٢) - قالت الحنفيةُ (¬٣) أو
---------------
= أيضًا، وإنما استنبط غير الحنفية من الخلاف بين الحنفية والشافعية في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده" على الوجه الذي سنذكره - مسألةً أصولية عَبَّر عنها بعضهم بقوله: عطف العام على الخاص لا يخصِّص". سلم الوصول ٢/ ٤٨٦، وهذا الذي ذكره الشيخ مستفاد من الفواتح ١/ ٢٩٨، ٢٩٩، والبدخشي رحمه الله تعالى شرح المسألة، ولم يعترض هذا الاعتراض. انظر: مناهج العقول ٢/ ١٣٥.
(¬١) في "ت": "لما".
(¬٢) أخرجه البخاري ١/ ٥٣، في كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم الحديث ١١١، وفي الجهاد، باب فكاك الأسير ٣/ ١١٠، رقم الحديث ٢٨٨٢، وفي الديات، باب العاقلة ٦/ ٢٥٣١، رقم ٦٥٠٧، وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر ٦/ ٢٥٣٤، رقم ٦٥١٧. وأخرجه الترمذي ٤/ ١٧، في كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، رقم ١٤١٢. وأخرجه النسائي ٨/ ٢٣ - ٢٤، في القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر، رقم ٤٧٤٤. وابن ماجه ٢/ ٨٨٧، في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم الحديث ٢٦٥٨، ٢٦٥٩. وليس في رواياتهم كلها لفظة: "ولا ذو عهدٍ في عهده". لكن أخرجها النسائي وأبو داود من حديث علي رضي الله عنه، وابن ماجه عن ابن عباسٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "لا يقتل مؤمن بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده". انظر: سنن النسائي ٨/ ٢٤، رقم الحديث ٤٧٤٥، سنن أبي داود ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، رقم ٤٥٣٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨، رقم ٢٦٦٠.
(¬٣) كذا نسبه إليهم الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٢٠٥، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ١/ ٤٠٥، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ١٤/ ١٧٠١، والآمدي =
الصفحة 1539
3327