كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القَعْدة في الصلاة فرضًا (¬١)، ومسح رُبْعِ الرأس فرضًا (¬٢) ولم يثبتا بقاطع.
وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة (¬٣)، يعني: النُّصُب والمقادير، ويلزم الحنفية أن لا يكون شيء من ذلك (¬٤) فرضًا (¬٥)، وألزمهم القاضي أن لا يكون شيءٌ مما ثبت وجوبه بالسنة كنيَّة الصلاة (¬٦)، ودية الأصابع (¬٧)، والعاقلة (¬٨) - فرضًا (¬٩). وأن يكون الإشهاد (عند التبايع) (¬١٠) ونحوه من المندوبات الثابتة
---------------
(¬١) أي: القعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد فرض، وقراءة التشهد واجب. انظر: الهداية ١/ ٤٩، ملتقى الأبحر ١/ ٦٩، ٧١، فتح القدير ١/ ٢٤٠.
(¬٢) انظر: ملتقى الأبحر ١/ ١٢، الهداية ١/ ١٢، فتح القدير ١/ ١٥.
(¬٣) يعني: أنَّه قد ورد في الحديث فريضةُ الصدقة، فأُطْلِق اسم الفرض بحديث ظني.
(¬٤) أي: من القَعْدة، ومسح ربع الرأس، والنصب والمقادير.
(¬٥) الحنفية يرون أنَّ هذه الأحكام ثبتت فرضيتها بالقرآن، وجاءت السنة مبيِّنةً للقرآن، والمجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظني كان الحكم بعده مضافًا إلى الكتاب لا إلى البيان. انظر: شرح العناية على الهداية للبابرتي، وهو مع فتح القدير ١/ ٢٤٠، وانظر: المراجع السابقة.
(¬٦) انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، والهداية ١/ ٤٨. والفرض عند الحنفية نوعان: ما كان خارج الماهية وهو الشرط كالوضوء للصلاة، وكالنية. وما كان داخل الماهية وهو الركن، مثل القراءة في صلاة الإمام أو المنفرد. انظر: المراجع السابقة.
(¬٧) انظر: الهداية ٤/ ٥٢٩.
(¬٨) انظر: الهداية ٤/ ٥٧٤، ملتقى الأبحر ٢/ ٣١٨.
(¬٩) أي: مع كونها فرضًا عندهم، وهي ثابتة بالأحاديث الظنية.
(¬١٠) في (ص)، و (ك): "عند السامع". وهو خطأ.

الصفحة 154