كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
بعضُهم (¬١): إنه عليه السلام عَطَف عليه قولَه: "ولا ذو عهدٍ في عهده"، فيكون معناه: ولا ذو عهد في عهده بكافر. ثم إن الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد هو الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يُقتل به المسلم أيضًا هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه.
وأجاب (¬٢) المصنف: بأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير واجبة في جميع الأحكام.
وهو جواب ضعيف؛ لأن الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام، بل باشتراكهما في المتعلَّقات كالحال والشرط، والمصنف يوافق على ذلك، كما نَصَّ عليه في الاستثناء المُتَعَقِّب للجمل (¬٣)، بل الجواب الصحيح أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كلامٌ تام؛ لأنه لو قال: ولا يقتل ذو عهد - لكان من الجائز أن يتوهم منه (¬٤) متوهِّم أن مَنْ وُجد منه العهد ثم خرج عن عهده لا يجوز قتله، فلما قال: "في عهده" - علمنا أن هذا النهي مختصٌّ بكونه في حال العهد. وإذا ثبت كونه كلامًا تامًا فلا يجوز إضمار تلك الزيادة، أعني
---------------
= في الإحكام ٢/ ٢٥٨، والقرافي في شرح التنقيح ص ٢٢٢، وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد ٢/ ١٧٢.
(¬١) كذا نسبه إلى بعضهم تاج الدين الأرموي في الحاصل ١/ ٥٧٩.
(¬٢) في (ت)، و (ص)، و (ك): "أجاب".
(¬٣) بمثل هذا اعترض البدخشي في مناهج العقول ٢/ ١٣٦.
(¬٤) سقطت من (ت).
الصفحة 1540
3327