كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

لفظة: "بكافر"؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل (¬١).
فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين حينئذ، أعني: قوله: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده"؛ إذ لا يظهر لإحداهما تعلق بالأخرى؟
قلت: ظني أن أبا إسحاق المروزي - أحد أئمة أصحابنا - أجاب عنه في "التعليقة": بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار في ذلك الوقت (¬٢) كانت شديدة جدًا، فنبه - صلى الله عليه وسلم - على أنَّ صاحبَ العهد إذا كان في عهده لا يُقتل؛ لئلا يتجرد اللفظ الدال على أنَّ المسلم لا يقتل بالكافر، أعني قوله: "لا يقتل مسلم بكافر" فتحمل العداوةُ الشديدةُ على الإقدام على قتل كل كافر من مُعَاهَدٍ وغيرِه (¬٣).
وهذا الجواب جديرٌ بأن يُغْتبط به (¬٤)، ولا يقال: حرمةُ الإقدام وإن انتفى القصاصُ باقيةٌ، وهي تَحْمِل الصحابةَ الذين هم أهل الورع الشديد على الإحجام؛ لأنا نقول: كان ذلك في صدر الإسلام، فلا (¬٥) يلزم من كون المسلم لا يُقتل بالكافر أن يكون قتلُ المعاهَد حرامًا، بل حَكَم أولًا بنفي القصاص بين المسلم والكافر مطلقًا، والدليلُ الدالُّ على جواز قتل الكافر في الجملة قائم، فبَيَّن تخصيصَ ذلك الدليل (بنهيه
---------------
(¬١) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٨٧، شرح الأصفهاني ١/ ٤٢٨.
(¬٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠٩.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) في (ت)، و (غ)، و (ك): "ولا".

الصفحة 1541