كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
عن) (¬١) قتل المعاهَد في عهده (¬٢).
قال: (التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص. مثل: و {وَالْمُطَلَّقَاتُ} (¬٣) مع و {وَبُعُولتهُنَّ}؛ لأنه لا يزيد على إعادته).
عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟
وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة (¬٤)، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟
اختلفوا فيه:
فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين
---------------
(¬١) في (ص): "عن نهيه". وهو خطأ.
(¬٢) انظر مسألة عطف الخاص على العام قي: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٠٥، الحاصل ١/ ٥٧٩، التحصيل ١/ ٤٠٥، نهاية الوصول ٤/ ١٧٠١، نهاية السول ٢/ ٤٨٦، شرح الأصفهاني ١/ ٤٢٦، مناهج العقول ٢/ ١٣٥، السراج الوهاج ١/ ٥٨٩، الإحكام ٢/ ٢٥٨، المحلي على الجمع ٢/ ٣٢، ١/ ٤٢٤، البحر المحيط ٤/ ٣٠٧، شرح التنقيح ص ٢٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٨، تيسير التحرير ١/ ٢٦١، شرح الكوكب ٣/ ٢٦٢، المسودة ص ١٤٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٧٢.
(¬٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(¬٤) في (ص): "بصيغة". وهو خطأ.
الصفحة 1542
3327