كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
التوقف (¬١).
ومَثَّل في الكتاب لذلك بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ثم إنه تعالى قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (¬٢)، وهذا مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون البائن. فيقول الأولون: إن ذلك لا يقتضي أن المراد من المطلقات الرجعيات (¬٣). وتقول الحنفية: يقتضيه.
ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (¬٤) إلى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (¬٥)، فاستثناء العفو عنه (¬٦) لكناية راجعة إلى النساء، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة، فهل يُوجب ذلك أن يُقال: إن المراد من النساء في أول الكلام البالغات العاقلات فقط (¬٧)؟
---------------
(¬١) انظر: المعتمد ١/ ٢٨٣، المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٠، نهاية الوصول ٥/ ١٧٦٤، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٧٧. وإليه صار ابن عبد الشكور. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.
(¬٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(¬٣) يعني: يقول الأولون القائلون بعدم التخصيص: إنَّ ذِكْر حكمِ المطلقة الرجعية: وهو أن بَعْلها أحقُّ بردها - لا يقتضي أن المطلَّقاتِ المذكوراتِ قبل ذلك المرادُ بهن الرجعيات، فَعَوْد الضمير في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} إلى العام في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} - لا يقتضي التخصيص.
(¬٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.
(¬٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.
(¬٦) أي: عن الجناح.
(¬٧) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٦٤.
الصفحة 1544
3327