كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

والثاني: أن يُسَلَّم أنها للعموم، ويقوم دليلٌ على أن الخطاب بعدها لبعضهم مثاله: أن يقول لعشرة: افعلوا كذا. ثم يقول لبعضهم: افعلوا كذا. فليس تخصيصًا للأول، وإنما هو خطاب لغير مَنْ خُوطب أوَّلًا، وهو بعض منه. وهو يشبه الالتفات، فليس من باب عَوْد الضمير المقتضي للتخصيص على خلافٍ فيه، بل هذا لا يقتضي التخصيص قولًا واحدًا، لأن كلَّ واحدٍ من الكلامين مستقل بنفسه، وإنْ كان بينهما التئام. (والله أعلم) (¬١) (¬٢).
قال: (تذنيب: المطلق والمقيَّد إن اتحد سببُهما حُمِل المطلق عليه، عملًا بالدليلين. وإلا فإن اقتضى القياسُ تقييدَه قُيِّد، وإلا فلا).
المطلق والمقيَّد كالعام والخاي، وكل ما يجوز فيه تخصيص العام من الأدلة إما على الوفاق أو الخلاف - فإنه يجوز به تقييد المطلق من غير تفاوت، ولذلك جعل المصنف الكلام فيهِ ذُنَابَةً (¬٣)، وتتمة
---------------
(¬١) لم ترد في (ت)، و (غ)، و (ك).
(¬٢) انظر المسألة التاسعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٠٨، الحاصل ١/ ٥٨٠، التحصيل ١/ ٤٠٦، نهاية الوصول ٥/ ١٧٦٣، نهاية السول ٢/ ٤٨٩، السراج الوهاج ١/ ٥٩٠، مناهج العقول ٢/ ١٣٦، الإحكام ٢/ ٣٣٦، المحلي على الجمع ٢/ ٣٢، المعتمد ١/ ٢٨٣، شرح التنقيح ص ٢١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦، تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٩، المسودة ص ١٣٨، العدة ٢/ ٦١٤.
(¬٣) أي: مؤخَّرًا. وفي اللسان ١/ ٣٩١، ٣٩٢، مادة (ذنب): "وذَنَبة الوادي والنهر، وَذُنَابَتُه، وذِنَابَتُه: آخره، الكسر عن ثعلب. . . . وذنابة العين، وذِنابها، وذَنَبُها: مؤخَّرها".

الصفحة 1548