كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

إذا (¬١) عرفت ذلك فلْنَعُد إلى الشرح، والمقصودِ (من الكلام) (¬٢) في حمل المطلق على المقيد.
اعلم أن مُتعَلَّق حكم المطلق إما أن يكون عَيْن (¬٣) متعلَّق حكم المقيَّد، أَوْ لا يكون.
فإنْ كان الثاني فلا يُحْمل المطلق على المقيد وفاقًا (¬٤)؛ لأنه لا مناسبة بينهما، ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلًا. ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذِكْر الرقبة في الكفارة مطلقًا مُعَرَّى العدالة.
وإنْ كان الأول: فإما أن يتحد السبب أو يختلف، وعلى التقديرين: إما أنْ يكون كل واحد من المطلق والمقيد أمرًا، أو نهيًا، أو أحدهما أمرًا والآخر نهيًا. فهذه أقسام ستة:
أحدها: أن يكون السبب واحدًا، وكل واحد منهما أمرًا. نحو أن نقول: أعتقوا رقبةً مؤمنة إذا حنثتم. ثم نقول مرة أخرى: أعتقوا رقبةً إذا
---------------
= على الجمع ٢/ ٤٤، البحر المحيط ٥/ ٥، شرح التنقيح ص ٢٦٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥، نشر البنود ١/ ٢٦٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، شرح الكوكب ٣/ ٣٩٢، المسودة ص ١٤٧، مختصر ابن اللحام ص ١٢٥.
(¬١) في (ص): "وإذا".
(¬٢) في (غ)، و (ص)، و (ك): "الكلام".
(¬٣) في (ص): "غير" وهو خطأ.
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٤، نهاية الوصول ٥/ ١٧٧٣، المعتمد ١/ ٢٨٨، البحر المحيط ٥/ ٩، شرح التنقيح ص ٢٦٦، الفواتح ١/ ٣٦١، الإحكام ٣/ ٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، التلخيص ٢/ ١٦٦.

الصفحة 1550