كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
إيجاد (¬١) عِتْق رقبة، وكون الكافرة في حالة الإطلاق مجزئةً، إنما جاء من تركيب العقل مع النقل؛ لأنك تقول هذه الكافرة تجزئ؛ لأنها رقبة، والرقبة تجزئ، لقوله: أعتق رقبة. فَكَوْن الكافرة تجزئ غير مدلول عليه لفظًا، والمقيد: وهو أعتق رقبة مؤمنة - مدلول عليه باللفظ، فكان أولى بالرعاية.
الثاني: أن يكون كُلُّ واحدٍ من المطلَق والمقيَّد نهيًا. نحو: أن تقول: لا تعتق رقبة. ثم تقول مرة أخرى: لا تعتق رقبة كافرة. فمن يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصِّص النهي (¬٢) العام بالكافرة؛ لأن النهي الثاني عنده يدل على إجزاء من ليست كافرة (¬٣).
ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب (النفي والنهي) (¬٤) يُصَيِّر المطلق عامًا، والمقيَّد خاصًا؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فلا يُتَصَوَّران في هذين الجانبين.
الثالث: أن يكون أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، وهو قسمان؛ لأنه إما أن
---------------
(¬١) في (ص): "اتخاذ": "اتحاد". وكلها خطأ.
(¬٢) سقطت من (غ).
(¬٣) ومن لا يقول بالمفهوم كالحنفية لا يحمل النهي العام على الكافرة. ووافقهم على ذلك الآمدي وابن الحاجب من جهة عدم المنافاة بينهما؛ إذ الرقبة الكافرة فرد من أفراد عموم الرقبة. انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٨٧، الإحكام ٣/ ٥، المنتهى ص ١٣٥ - ١٣٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، شرح الكوكب ٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٧٨.
(¬٤) في (ص): "النهي والنفي".
الصفحة 1552
3327