كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

يكون المطلق أمرًا، والمقيَّد نهيًا، نحو: أن تقول: أعتق رقبة. ثم تقول: لا تعتق رقبة كافرة، أو بالعكس، نحو: لا تعتق رقبة. ثم تقول: أعتق رقبة مؤمنة. ففي هاتين الصورتين يُوجب المقيَّدُ تقييد المطلق بضده بلا خلاف (¬١).
الرابع: أن يكون كل واحدٍ منهما أمرًا، ولكن السبب مختلف. نحو: قوله تعالى في كفارة الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬٢)، وقوله في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤْمِنَةٍ} (¬٣)، فها هنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه (¬٤) يحمل عليه من غير حاجةٍ إلى دليل آخر، فإن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظًا. وبه قال بعض أصحابنا (¬٥). قال إمام الحرمين: "وأقرب طريق لهؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد، (وحق الخطاب الواحد أن) (¬٦) يترتب المطلق فيه على المقيد".
---------------
(¬١) انظر: الإحكام ٣/ ٥، نهاية الوصول ٥/ ١٧٧٨.
(¬٢) سورة المجادلة: الآية ٣.
(¬٣) سورة النساء: الآية ٩٢.
(¬٤) في (ص): "أن".
(¬٥) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٨، نهاية الوصول ٥/ ١٧٧٩. وإليه صار أيضًا بعض المالكية. انظر: إحكام الفصول ص ٢٨١، وهو رواية عن أحمد - رضي الله عنه -، واختارها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة ٢/ ٦٣٧، ٦٣٨، التمهيد ٢/ ١٨٠. وقال الماوردي والروياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي. انظر: البحر المحيط ٥/ ١٤.
(¬٦) سقطت من (غ).

الصفحة 1553