كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

قال: "وهذا من فنون الهَذَيان، فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعليق (¬١) والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيلَ جهات الخطاب على حكمِ كلامٍ واحد، مع العلم بأن في (¬٢) كتاب الله تعالى النفي والإثبات، والأمر والزجر، والأحكام المتغايرة - فقد ادعى أمرًا عظيمًا، ولا مَعْني (¬٣) في مثل ذلك الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي، ومُضْطرب المتكلمين في الألفاظ وقضايا الصيغ، وهي مختلفة لا مِرَاء في اختلافها؛ فيسقط (¬٤) هذا الفن" (¬٥).
والمذهب الثاني: وعليه الحنفية، أنه لا يجوز الحمل عليه (¬٦) بحال (¬٧)؛
---------------
(¬١) هكذا في جميع النسخ، والذى في البرهان ١/ ٤٣٥: "التعلق". وكذا هو في البحر المحيط (٥/ ١٥) نقلًا عن إمام الحرمين.
(¬٢) سقطت من (غ).
(¬٣) في (ص)، و (ك): "ولا يعني". ولعل المقصود به: "ولا يغني"، كما هو في البرهان ١/ ٤٣٥، ونسخة (غ) وفي البحر المحيط ٥/ ١٥: "ولا تغني".
(¬٤) في (غ)، و (ك): "فسقط".
(¬٥) انظر: البرهان ١/ ٤٣٥. وقال الإمام عن هذا المذهب: إنه ضعيف جدًا. المحصول ١/ ق ٣/ ٢١٩. وقال عنه الغزالي رحمه الله تعالى: "وهذا تحكم محض، يخالف وضع اللغة". المستصفى ٣/ ٣٩٩. وانظر: شرح اللمع ١/ ٤١٨.
(¬٦) أي: على المقيَّد.
(¬٧) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧. وإليه صار أيضًا أكثر المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٢٦٦، نشر البنود ١/ ٢٦٨، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، والمجد ابن تيمية. انظر: العدة ٢/ ٦٣٨، التمهيد ٢/ ١٨٠، نزهة الخاطر ٢/ ١٩٤، المسودة ص ١٤٥.

الصفحة 1554