كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

السادس: أن يكون أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، والسبب مختلف. وهو قسمان؛ لأنه إما أن يكون المطلق أمرًا، نحو: أعتق رقبة. في كفارة الظهار. (والمقيَّد نهيًا، نحو) (¬١): لا تعتق رقبة كافرة. في كفارة القتل.
أو بالعكس، نحو: لا تعتق رقبة في كفارة الظهار، ثم يقول: أعتق رقبةً مسلمة. في كفارة القتل.
وحكمهما واحد، لا (¬٢) يخفى عليك مما سبق. وقد ذكر المصنف ما إذا اتحد السبب، وما إذا اختلف. ولا يعسر عليك فَهْمُ كلامه بعد الصغو إلى ما ألقيته لك من الشرح (¬٣).
ومما أهمله المصنف ما إذا أطلق الحكم في موضعٍ، ثم قَيَّد في موضعين بقيدين متضادين، فمَنْ زعم أن التقييد باللفظ - قال: يبقى المطلق على إطلاقه؛ إذ ليس تقييده بأحدهما أولى مِنْ تقييده بالآخر. ومَنْ حمل المطلق على المقيد بالقياس - حَمَله على ما كان حَمْله عليه أولى (¬٤).
وقد مُثِّل لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الغَسَلات من ولوغ الكلب: "إحداهن بالتراب"، وفي رواية: "أولاهن"، وفي رواية: "فعفروه (¬٥) الثامنة"، فلا يُحْمل على إحدى الروايتين دون الأخرى؛ للترجيح مِنْ غير مرجح؛ إذ
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) في (ص): "ولا".
(¬٣) في (ص): "الشرع".
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٢٢.
(¬٥) في (ت): "وعفروه".

الصفحة 1556