كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

القياس هنا متعذر، بل يُرْجع إلى أصل الإطلاق، ونقول: يجوز (¬١) التعفير في كل واحدةٍ (¬٢) من المرات عملًا برواية: "إحداهن" المطلقة هكذا ذكروه، وبه أجاب الشيخ أبو العباس القرافي عن اعتراض أورده بعض قضاة الحنفية على الشافعية: بأن (¬٣) قاعدتهم حَمْلُ المطلق على المقيد؛ فكان ينبغي أن يوجبوا: "أولاهن"؛ لورود: "إحداهن"، و"أولاهن".
فأجابه القرافي: بأنه قد عارض روايةَ: "أولاهن" روايةُ: أخراهن، يريد بذلك: "فعفروه الثامنة"؛ فيرجع إلى أصل الإطلاق (¬٤).
قال بعض المتأخرين: وعلى هذا ينبغي انحصار الوجوب في الأُولى، (أو الثامنة) (¬٥)، ويتخير فيهما.
واعلم أن هذا هو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في "الأم"، فقال ما نصه: وإذا غسلهن سبع مراتٍ جعل أولاهن أو أخراهن ترابًا، لا يطهر إلا بذلك (¬٦). انتهى. وفي "مختصر البويطي" فقال في أثناء باب غُسْل الجمعة، وهو بعد باب التيمم كيف هو؟ وقبل كتاب الصلاة - ما نصه: وإذا ولغ
---------------
(¬١) في (ت): "بجواز".
(¬٢) في (غ): "واحد".
(¬٣) في (ت): "فإن".
(¬٤) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢١٧٤، شرح التنقيح ص ٢٦٩. والمعنى: يَجْزي أيُّ واحدة من السبع أن تكون بالتراب.
(¬٥) في (غ): "والثامنة".
(¬٦) انظر: الأم ١/ ٦.

الصفحة 1557