كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

المتبايعان تحالفا"، ورَوَى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال) (¬١): "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا" فَلِمَ لا حَمَل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة.
والثاني: إن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: "فإنْ زادت على عشرين ومائة" وهو مطلق في الزيادة، وجاء مقيَّدًا في حديث ابن عمر: "فإنْ زادت واحدةٌ" (¬٢)، فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط.
والجواب عن الأول من وجوه:
أحدها: أنه روي من حديث أبي وائل عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع مُسْتَهْلك فالقول قول البائع" رواه الدارقطني.
والخصوم رَوَوْا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان (فالقول ما قال) (¬٣) البائع، فإنْ اسْتُهْلك فالقول قول المشتري". وهذا يوافق الحديث المقيد بكون السلعة قائمة (¬٤)، وهما قيدان
---------------
= أصول السرخسي ٢/ ٢٥، العزيز شرح الوجيز ٤/ ٣٧٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(¬١) سقطت من (غ).
(¬٢) هذا جزء من حديث فريضة الصدقة الطويل الذي سبق تخريجه.
(¬٣) في (ت): "فالقول قول".
(¬٤) أي: الحديث الأخير يوافق حديث: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف" في التقييد بكون السلعة قائمة؛ لأن أول الحديث مقيَّد بقيام السلعة لأنه قال: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع، فإن استهلك فالقول قول المشتري" فمفهوم قوله: "فإن استهلك" أنَّ ما قبله قبل الاستهلاك، يعني: والسلعة قائمة. فهذا الحديث يفيد أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والحنفية لا يقولون =

الصفحة 1559