كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

والذي رويناه من التقييد) (¬١) بهلاكها ضعيف (¬٢) أيضًا، ولا حاجة إلى التطويل في بيان ذلك، وضَعْف التقييدين يكفي في الرجوع إلى أصل الإطلاق. وقول الغزالي (¬٣) في المأخذ فيما يرويه أصحابنا من التقييد بالهلاك: "أجمع أهل الحديث على صحته" - باطلٌ، نبهنا عليه لئلا يقع الاغترار به.
والثالث: أن التنصيص على قيام السلعة إنما كان تنبيهًا على حالة تلفها؛ لأنه إذا كان التحالف ثابتًا عند حالة قيام السلعة، مع أنه يمكن الاستظهار بالرجوع إلى القيمة وتعرف (¬٤) صفاتها - (فلأن يتحالفا مع تلفها ولا يمكن الرجوع إلى صفاتها) (¬٥) أولى.
وعن الثاني: أنه إنما يَرِد على الإصطخري (¬٦) من أصحابنا القائل: بأنه يجب ثلاث بنات لبون فيما إذا زادت بعض واحدة. والصحيح أنه (¬٧) إنما
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) في (ت): "ضُعِّف".
(¬٣) سقطت من (ك).
(¬٤) في (غ): "ويعرف".
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) هو الحسن بن أحمد بن يزيد، أبو سعيد الإصْطَخْرِيّ. وُلد سنة ٢٤٤ هـ. قال الخطيب: "كان أحد الأئمة المذكورين، ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين، وكان ورعًا زاهدًا متقلِّلًا". وقال الداركي: "ما كان أبو إسحاق المروزيُّ يُفتي بحضرة الإصطخريّ إلا بإذنه". قال أبو الطيب الطبري: "وله تصانيف كثيرة، فمن ذلك كتاب أدب القضاء، ليس لأحدٍ مثله". توفي سنة ٣٢٨ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٣٠.
(¬٧) سقطت من (ت).

الصفحة 1561