كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

من أسمائه أيضًا أَنَّه: مرغب فيه، وتطوع، ومستحب. والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية، وجمهور الأصوليين.
وقال القاضي حسين من الشافعية (¬١): السنة: ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين (¬٢)، والتطوع: ما يُنشئه الإنسان باختياره، ولم يَرِد فيه نقل (¬٣).
وقالت المالكية: السنة: ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله مُظهِرًا له، والنافلة عندهم: أنْزَلُ (¬٤) (¬٥) رتبةً من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة (¬٦).
وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب (¬٧)، والصحيح
---------------
(¬١) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّذِيّ، القاضي، الإمام الجليل. قال الرافعيّ: وكان يقال له: حَبْر الأمَّة. من مصنفاته: "التعليقة الكبرى" وهي من أنفس الكتب، و"الفتاوى". توفي - رحمه الله - بمرو الرُّوذ سنة ٤٦٢ هـ. انظر سير ١٨/ ٢٦٠، الطبقات الكبرى ٤/ ٣٥٦.
(¬٢) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وألحق بعضهم به ما أمر به ولم يُنْقل أَنَّه فَعَله".
(¬٣) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وتطوعات: وهو ما لم يَرِد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة". وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٠.
(¬٤) في (غ): "أقل".
(¬٥) وفي (ص): "ول". هو خطأ.
(¬٦) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٧٨.
(¬٧) في فتح الغفار ٢/ ٦٦: "وقد فرق الفقهاء بين الثلاثة (أي: السنة، والمستحب، والمندوب)، فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مع تَرْكٍ ما بلا عذرٍ سنة، وما لم يواظبه مستحب إن استوى فِعْلُه وتركه (أي: كان فعله - صلى الله عليه وسلم - قدر تركه)، ومندوب إنْ تَرَجَّح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين (أي: كان =

الصفحة 157