كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

تنبيه:
الترك منه عليه السلام كالفعل، وذلك كتركه التشهد الأول بعد فِعْله إياه، فإنه يبين أنه غير واجب (¬١). وإنما لم يذكر المصنف الترك لدخوله في قسم الفعل على الرأي المرتضَى.
قوله: "فإن اجتمعا"، أي: إذا ثبت أنه يجوز البيان بكل واحدٍ من القول والفعل، فورد بعد المجمل قولٌ وفعلٌ، وكل واحد (¬٢) منهما صالح لبيانه - فبماذا يكون البيان؟
الحق التفصيل: وهو أنهما إن اتفقا في غرض البيان، وعُلِم أن أحدهما سابق - فهو المبيِّن، أقولًا كان أم فعلًا، ويكون الثاني (¬٣) تأكيدًا له. وإن لم يُعلم فلا يُقْضى على واحد منهما بأنه المبيِّن بعينه، بل يُقْضى بحصول البيان بواحدٍ لم يُطَّلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر، والتأكيد بالثاني.
---------------
= في مجمع الزوائد ١/ ١٥٣: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الخبر كالمعاينة. . ." رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان. وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الخبر كالمعاينة". رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات". انظر: معجم الطبراني في الأوسط ٧/ ٩٠، حديث رقم ٦٥٤٣، من حديث أنس رضي الله عنه. وفي ١/ ١٢، حديث رقم ٢٥، ٧/ ١٠٤ - ١٠٥، حديث رقم ٦٩٨٦، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: المقاصد الحسنة ص ٣٥١، رقم الحديث ٩١٥.
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٦٧، نهاية الوصول ٥/ ١٨٧٩، شرح التنقيح ص ٢٧٩، شرح الكوكب ٣/ ٤٤٥، البحر المحيط ٥/ ١٠٠.
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) سقطت من (ت).

الصفحة 1593