كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

يحتج المصنف إلى زيادة قيد آخر (¬١).
وأنا أقول في الأختين كذلك: إن الحرام الجمع فقط، وأُثْبِت الحرامَ المخيَّر كما أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعرية (¬٢) وأُمَثِّلُه بما إذا أعتق إحدى أمتَيْه، فإنه يجوز له وطء إحداهما، ويكون الوطءُ تعيينًا للعِتْق في الأخرى.
وكذا إذا طلَّق إحدى امرأتيه، وقلنا: الوطء تعيين على أحد القولين، ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها.
وقسَّم القاضي الأفعال إلى: متماثلة، ومختلفة، ومتضادة. فالمتماثلة: لا يتعلق الأمر (ولا النهي) (¬٣) باثنين منها (¬٤) (لا جمعًا ولا تخييرًا) (¬٥) كالكونين (¬٦) في مكان واحد لعدم تمييزهما (¬٧)، والمختلفان:
---------------
= المخيَّر؛ فلذلك قال في تعريفه: "هو ما ينتهض فعلُه سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعل له". الإحكام ١/ ١٦١.
(¬١) انظر: قول الباجي في البحر المحيط ١/ ٣٦٠.
(¬٢) بل هو مذهب الأكثرين من عامة الفقهاء والمتكلمين.
انظر: شرح الكوكب ١/ ٣٨٧، المسودة ص ٨١، تيسير التحرير ٢/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١، البحر المحيط ١/ ٣٥٨.
(¬٣) سقطت من (ص).
(¬٤) في (ص): "مبهمًا". وهو خطأ.
(¬٥) في (ص): "ولا جمعًا بلا تخيير".
(¬٦) في (ص): "كاللونين". وهو خطأ.
(¬٧) في (ص)، و (غ): "غيرهما". وهو خطأ.

الصفحة 160