كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
الدوام، لكن بشرط أن لا يرد نسخ (¬١) " (¬٢). وما ادَّعاه الغزالي ادعاه ابن بَرْهان في "الوجيز" أيضًا (¬٣). وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين، فإنه قال: "ناقضت المعتزلة أصولهم، إذ النسخ عندهم بيانُ مدة التكليف، ولم يكن هذا البيان مقترنًا بمَوْرِد الخطاب الأول". قال: "وليس لهم عن هذا جواب" (¬٤). والقاضي في "مختصر التقريب" ذكر ذلك أيضًا، فقال: "ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ (¬٥) تخصيص في الزمان، والتخصيص في الأعيان، ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان والمراد بعضها، فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان (¬٦). قال القاضي: ولا يستقيم منا (¬٧) الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص
---------------
(¬١) أي: حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام مقيَّد بشرط عدم ورود ناسخ، فما لم يرد ناسخ يعتقد لزوم الفعل على الدوام.
(¬٢) المستصفى ٣/ ٧٢.
(¬٣) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٢٥، وادعاه أيضًا السمرقندي في ميزان الأصول ص ٣٦٥.
(¬٤) انظر: البرهان ١/ ١٦٧.
(¬٥) في (غ): "إن النسخ".
(¬٦) المعنى: أنه إذا جاز تأخير بيان النسخ، وهو تخصيص في الأزمان؛ إذ ظاهر اللفظ عموم زمن الحكم، فلما جاء النسخ تَخَصَّص هذا العموم ببعضه - فليجز تأخير بيان التخصيص في الأعيان، فيجوز أن يرد العموم أولًا، ثم يرد بعد ذلك بيان تخصيصه ببعض الأفراد؛ إذ لا فرق بين التخصيصين: تخصيص عموم الأزمان، وعموم الأعيان.
(¬٧) في (ص): "هنا". وهو خطأ.