كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
عنه القاضي في "مختصر التقريب" (¬١)، والشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (¬٢) وغيرهما موافقةَ سائر الأصحاب على المذهب المختار (¬٣).
وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صَرَّح به الإمام (¬٤) - ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في "مختصر التقريب" والشيخ أبو إسحاق، والغزالي، والآمدي - القولَ بمذهب المعتزلة (¬٥). وإنْ كان مراد المصنف الشيرازي فالنقل أيضًا ليس بجيد؛ لأنه قد صحح في "شرح اللمع" الجواز مطلقًا (¬٦)، وكذلك الأستاذ (¬٧) لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب. وقد اقتصر في الكتاب تبعًا للإمام على حكاية هذه المذاهب.
والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، كتخصيص العموم (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: التلخيص ٢/ ٢٠٩.
(¬٢) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣.
(¬٣) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "وفي النقل عن القفال نظرٌ، فقد رأيت في كتاب "الإشارة" له أنه يُجَوِّز تأخير البيان مطلقًا. نهاية السول ٢/ ٥٣٣، وكذا قال الزركشي بأنه اطلع على كلامه في موافقة الجمهور. انظر: البحر المحيط ٥/ ١١٦.
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨٢.
(¬٥) انظر: التلخيص ٢/ ٢١٠، اللمع ص ٥٤، شرح اللمع ١/ ٤٧٣، المستصفى ٣/ ٦٦ (١/ ٣٦٨)، الإحكام ٣/ ٣٢.
(¬٦) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣، اللمع ص ٥٤.
(¬٧) أي: أبو إسحاق الإسفراييني.
(¬٨) نُسب هذا القول لأبي الحسن الكرخي والجصاص من الحنفية، ولأبي حامد =