كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
محل الخلاف. وابن برهان حكى عن عبد الجبار تجويز (¬١) تأخير التخصيص دون المجمل (¬٢).
والقرافي قال: "قد يُجْمع بين هذا وبين مَنْ نقل الاتفاق: أن الاتفاق إنما هو على جواز تأخير البيان التفصيلي، والخلاف في الإجمالي". قال: "وكذلك حكاه صاحب العُمَد في المعتمد" (¬٣).
فائدتان:
أحدهما (¬٤): قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُزَيَّفة، يعني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأنَّ عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة. وعندنا الباري تعالى يُنْزِل المؤمنين الجنة فضلًا، ويُدْخِل الكافرين النار عدلًا (¬٥)، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب
---------------
= والمذكورون كلهم من متقدمي المعتزلة، كما هو العزو في القول الثاني! الظاهر أنه سهو من الشارح رحمه الله، لأن هذا تكرار.
(¬١) في (غ): "يجوز".
(¬٢) سبق الإشارة إلى هذا في هامش (٨) ص ١٦٠٣ - ١٦٠٤.
(¬٣) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٢٦٨.
(¬٤) في (غ): "إحداهما".
(¬٥) انظر: شرح الجوهرة ص ٢٢٦، البيت الخمسين.