كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

كالكون (¬١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.
والضدان: يجوز [النهي] (¬٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (¬٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (¬٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (¬٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (¬٦): لا تفعل كذا (¬٧) أو تفعل كذا (¬٨) (بإسقاط لا) (¬٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (¬١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (¬١١).
وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.
---------------
(¬١) في (ص): "كاللون". وهو خطأ.
(¬٢) هذه الكلمة لم ترد في أي مخطوطة، لكنها وردت في المطبوعة ١/ ٣٧، وأثبتها لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا بها.
(¬٣) في (غ): "جمعًا".
(¬٤) في (ت): "جمعًا".
(¬٥) سقطت من (ص).
(¬٦) سقطت من (ت)، و (ص).
(¬٧) سقطت من (ص).
(¬٨) سقطت من (ت).
(¬٩) في (ص): "بإسقاط أو كذا". وهو خطأ.
(¬١٠) أي: هو في النهي عن كل منهما أظهر.
(¬١١) سورة الإنسان: ٢٤.

الصفحة 161