كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وعند عدمها لا نَصَّ، ولا ظهور في ذلك (¬١).
(والمكروه: ما يُمدح تاركه ولا يُذَمُّ فاعله).
بقوله: "يمدح تاركه" (¬٢) خرج الواجب والمندوب والمباح، وبقوله: "ولا يذم فاعله" خرج (¬٣) الحرام.
وليس معنى المكروه أنَّ الله لم يُرِدْ فعلَه، وإنما معناه ما ذكرناه، وليس هو حسنًا ولا قبيحًا (¬٤).
وفي المكروه ثلاثة اصطلاحات:
أحدهما: الحرام، فيقول الشافعي: أكره كذا، ويريد التحريم، وهو غالب إطلاق المتقدمين (¬٥)، تحرزًا عن قول الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} (¬٦)، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم.
---------------
(¬١) انظر تعريف الحرام في: المحصول ١ / ق ١/ ١٢٧، الحاصل ١/ ٢٣٩، التحصيل ١/ ١٧٤، الإحكام ١/ ١٦٠، شرح الكوكب ١/ ٣٨٦، نهاية السول ١/ ٧٩، إرشاد الفحول ص ٦، البرهان ١/ ٣١٣.
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) في (ت): "يخرج".
(¬٤) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٩٧، وسيأتي كلام للشارح في هذا.
(¬٥) في شرح الكوكب ١/ ٤١٩: وهو كثير في كلام الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه - وغيره من المتقدمين، ومن كلامه: "أكره المتعة والصلاة في المقابر"، وهما محرمان. اهـ. وانظر: البحر المحيط ١/ ٣٩٣.
(¬٦) سورة النحل: ١١٦.

الصفحة 162