كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

رَبِّكَ} (¬١).
والجواب: أنَّ الأمر لا يقتضي الفور، كما سبق. قال الإمام والآمدي: ولو سلمناه لكن المراد هو القرآن، إذ هو الذي يُطلق عليه القول بأنه منزل (¬٢).
قلت: وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظرٌ.
وقد يقال: قال المصنف في أول الفصل: "وفيه مسائل"، ولم يُورد سوى اثنتين، وهذا التنبيه.
ويجاب: بأن التنبيه هو الثالثة، وليس يشترط أن تُصَدَّر المسألة بلفظ: الثالثة. أو أنه ذكر في الثانية مسألتين: تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعن وقت الخطاب. والاشتغال بمثل هذا مما يُضيع الوقت، ولا يُحَصِّل فائدة.
---------------
(¬١) سورة المائدة: الآية ٦٧.
(¬٢) أي: فهذا الأمر خاص بتبليغ القرآن. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩، الإحكام ٣/ ٤٨.

الصفحة 1623