كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

الثاني: ما نُهِي عنه نَهْيَ تنزيه، وهو المقصود هنا.
الثالث: تَرْكُ الأولى، كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلها، والفرق بين هذا والذي قبله ورود النهي المقصود.
والضابط: أنَّ (¬١) ما ورد فيه نهيٌ مقصودٌ يقال فيه مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال: تَرْكُ الأَولى، ولا يقال مكروه. وقولنا: "مقصود"، احتراز من النهي التزامًا، فإن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده التزامًا، فالأَوْلى (¬٢) مأمورٌ به، وتركه منهي عنه التزامًا لا مقصودًا (¬٣).
(والمباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم).
لا بد من الإتيان بـ "لا" بين الفعل والترك، وبين المدح والذم، وبذلك تخرج الأحكام الأربعة، فإن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم، والحرام عكسه، والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا ذم في تركه، والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله.
هذا تمام الرسوم، وفيها زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف حقائقها (¬٤)، وهي فائدة جليلة كما إذا رأينا فعلًا لم يَرِد في الشرع في فعله
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) أي: الفعل الأَوْلى، وهو الذي فِعله أفضل من تركه.
(¬٣) انظر تعريف المكروه في: المحصول ١/ ق ١/ ١٣١، الحاصل ١/ ٢٣٩، التحصيل ١/ ١٧٥، شرح الكوكب ١/ ٤١٣، الإحكام ١/ ١٧٤، إرشاد الفحول ص ٦، البرهان ١/ ٣١٠.
(¬٤) هذا تَسَمُّح من السبكي رحمه الله تعالى؛ إذ الرسوم لا تكون لتعريف الحقائق، بل =

الصفحة 163