كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: (الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ. وفيه فصلان:
الأول: في النسخ.
وهو: بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ. و (¬١) قال القاضي: رفع الحكم. وَرُدَّ: بأن الحادث ضد السابق، فليس رَفْعه بأولى من دَفْعه).
النسخ في اللغة يطلق على: الإزالة، (ومنه) (¬٢) نَسَخَت الريحُ أثر القدم، أي: أزالَتْه.
وعلى النقل والتحويل، ومنه: نَسَخْتُ الكتاب، أي: نقلته (¬٣). وهو المَعْنِيُّ بقوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬٤) (¬٥). ومنه المناسخات: وهي انتقال المال مِنْ وارث إلى وارث (¬٦).
ثم قال القاضي والغزالي: إنه مشترك بينهما (¬٧). وقال أبو الحسين:
---------------
(¬١) سقطت الواو من (غ).
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) انظر: لسان العرب ٣/ ٦١، المصباح المنير ٢/ ٢٧١، مادة (نسخ).
(¬٤) سورة الجاثية: الآية ٢٩.
(¬٥) انظر: زاد المسير ٧/ ٣٦٥.
(¬٦) مع أن أصل الميراث قائم لم يُقسم. انظر: شرح الرحبية للمارديني ص ١٣٧.
(¬٧) انظر: المستصفى ٣/ ٣٥ (١/ ١٠٧)، الإحكام ٣/ ١٠٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٢١٣، وإليه ذهب أيضًا القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط ٥/ ١٩٥.

الصفحة 1631