كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
وكمن سقط رجلاه، لا يقال: نُسخ عنه غَسْل الرجلين. وما قاله: الإمام في المخصِّصات (¬١) مِنْ أنه نَسْخٌ - واهٍ بلا ريب (¬٢).
وقوله: "متراخ" يُخْرج البيانَ المتصل بالحكم: كالاستثناء، والشرط، والصفة، وغير ذلك.
وقال القاضي: النسخ: هو الخطاب الدالُّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه. هذه عبارته في "مختصر التقريب" (¬٣)، وهو معنى قول المصنف: "وقال القاضي: رَفْع الحكم"؛ فإن التشاجر بين التعريفين إنما هو في لفظ: الرفع، والبيان.
وقد وافق القاضي على هذا الشيخُ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب (¬٤).
ورُدَّ قول القاضي: بأنَّ الحكم الحادث ضد السابق، وليس رَفْع الحادث للسابق بأولى مِنْ دَفْع السابق للحادث، بل دَفْع السابق للحادث
---------------
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١١٣.
(¬٢) انظر: المحلى على الجمع والبناني ٢/ ٧٥.
(¬٣) انظر: التلخيص ٢/ ٤٥٢.
(¬٤) أما الشيرازي والغزالي - رحمهما الله - فغد ذكرا تعريف القاضي - رحمه الله - بنصه. انظر: اللمع ص ٥٥، شرح اللمع ١/ ٤٨١، المستصفى ٢/ ٣٥ (١/ ١٠٧). وأما الآمدي وابن الحاجب - رحمهما الله - فقد اختارا تعريف القاضي لكن مع التخلص من بعض القيود التي يدل عليها غيرها، فهي من قبيل التكرار والزيادة. انظر: الإحكام ٣/ ١٠٥ - ١٠٧، منتهى الوصول ص ١٥٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٨٥.