كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وأعني بالقيد (¬١) أن يكون كل من الوصفين المذكورين في طرفي الأحكام الثلاثة ثابتا بالشرع (¬٢).
ولْيُتَنبه (¬٣) لذلك في قول المصنف: "المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه (¬٤) مدح ولا ذم" إنْ أراد أنَّه عُرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيح، وإن أراد أنَّه لم يوجد في الشرع مدح ولا ذم لذلك (¬٥) - فلا يلزم كونه مباحًا، فقد يكون باقيًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ ولذلك قال الإمام: المباح ما أُعلم فاعله (أو دُلَّ على) (¬٦) أَنَّه لا حرج في فعله ولا في تركه، ولا نفع في الآخرة.
وقول الإمام هذا احتراز عن فعل البهيمة، وغير المكلف، (فلا يكفي) (¬٧) في الإباحة عدم الحكم بذلك، بل الحكم بعدمه (¬٨).
---------------
(¬١) في (ص): "بالتقييد". وهو خطأ.
(¬٢) يعني أن يكون الوصفان وهما: المدح والذم، المذكوران في طرفي الأحكام الثلاثة: الندب، والكراهة، والإباحة - ثابتين بالشرع.
وقال السبكي: في طرفي الأحكام الثلاثة، ولم يقل الخمسة؛ لأنَّ الواجب والحرام ذَكَر فيهما قيد الشرع.
(¬٣) في (ص)، و (ك): "والتنبيه".
(¬٤) في (ص)، و (ك): "وبتركه".
(¬٥) في (ص)، و (ك): "كذلك". وهو خطأ؛ لأنَّ المعنى: لم يوجد مدح ولا ذم لذلك الأمر.
(¬٦) في (ص): "أو على". وهو سقط أيضًا.
(¬٧) في (ك): "فلا يكتفى".
(¬٨) يعني: أنَّ تعريف الإمام المباح بقوله: "ما أُعلم فاعله أو دُلَّ" فيه احتراز عن فعل البهيمة وغير =

الصفحة 165