كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
الحنفية، والحنابلة (¬١). وهذه هي المسألة الملقَّبة: بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به (¬٢). والمصنف عبر عنها: بنسخ الوجوب قبل العمل. وهذا يُوهم اختصاصَ المسألة بالوجوب، وليس كذلك. والتعبير الأول غير وافٍ بالمقصود أيضًا؛ لأنه قد يقال: إنه لا يتناول ما إذا حضر وقتُ العمل به، لكنه لم يمض مقدارُ ما يسعه. وهذه الصورة من صور النزاع.
وقد يَعْتذر المُعَبِّر بهذه العبارة: بأنه لا يُتصور حضورُ وقت العمل به إلا إذا مضى ما يسعه. ولو عَبَّر عنها: بنسخ الشيء قبل (¬٣) مُضِيِّ مقدارِ ما يسعه مِنْ وقته - لتناول (¬٤) جميع صور النزاع من غير شك (¬٥).
---------------
(¬١) قد تبين أن الجمهور من الحنفية والحنابلة يجوزون ذلك، فالصواب أن بعض الحنفية كالكرخي، والجصاص، والماتريدي، والدبوسي - ذهبوا إلى المنع. وكذا بعض الحنابلة وهو أبو الحسن التميمي، ولم يذكر الحنابلة غيره، ونُقِل عنه أيضًا الجواز، كما في المسودة ص ٢٠٧. وإلى المنع ذهب الصيرفي من الشافعية. وقال القاضي عبد الوهاب: وهو قول شيوخنا المتكلمين. انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٢٧. وانظر المراجع السابقة.
(¬٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٧٢، المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦٧، الحاصل ٢/ ٦٤٧، التحصيل ٢/ ١٥، الإحكام ٣/ ١٢٦، شرح الكوكب ٣/ ٥٣١، نشر البنود ١/ ٢٩٣.
(¬٣) سقطت من (غ).
(¬٤) في (ت): "ليتناول".
(¬٥) كذا قال صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٢٧٣، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في "جمع الجوامع" أخصر من هذه، وهي: "نسخ الفعل قبل التمكن". انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٧٧. وعبارة ابن برهان رحمه الله تعالى: "نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها". انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٦. ومعنى التمكن من الفعل: =