كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وفعل ما سواه مِنْ غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأَوْلى بالمنع (¬١)، وهو الذي اختاره إمام الحرمين (¬٢)، ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير المكلف، فإذا أخرجناهما عن قسم الحَسَن، كانا واسطة بين الحَسَن والقبيح (¬٣).
وأما المكروه فقال إمام الحرمين: إنه ليس بحَسَن ولا قبيحٍ، فإن القبيح: ما يُذم عليه، وهنا (¬٤) لا يُذَم عليه، والحَسَن: ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه.
ولم نَر (¬٥) أحدًا نعتمده (¬٦) خالف إمام الحرمين فيما قال، إلا ناسًا
---------------
(¬١) أي: وأَوْلى بالمنع من الوصف بالحُسْن من المباح. وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٠٠، شرح الكوكب ١/ ٣٠٨، المحصول ١/ ق ١/ ١٣٢.
(¬٢) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيّ ثم النيسابوريّ، إمام الحرمين أبو المعالي، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف. ولد سنة ٤١٩ هـ. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مُجْمعًا على إمامته شرقًا وغربًا، لم تَرَ العيون مِثْلَه. اهـ له مؤلفات كثيرة منها: "النهاية" في الفقه، لم يصنف في المذهب مثله و"الشامل" في أصول الدين، و"البرهان" في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة ٤٧٨ هـ. انظر: الأنساب ٢/ ١٢٩، وفيات ٣/ ١٦٧، سير ١٨/ ٤٦٨، الطبقات الكبرى ٥/ ١٦٥، الفتح المبين ١/ ٢٦٠.
(¬٣) في (ص)، و (غ): "والقبح".
(¬٤) في (ص)، و (ك)، و (غ): "وهو".
(¬٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "ولم أر".
(¬٦) في (ص): "يُعتمد".

الصفحة 168