كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
وأما نسخهما معًا: فكما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما (أنزل الله) (¬١) عشر رضعاتٍ معلومات، فَنُسِخْنَ بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن". رواه مسلم (¬٢). ونحن نعلم أنه ليس في القرآن اليوم، وَأن حكمه غير (¬٣) ثابت.
وقد تكلم العلماء في قولها: "وهي فيما يُقرأ من القرآن"، فإن ظاهره يقتضي أن التلاوة باقية، وليس كذلك. فمنهم من أجاب: بأن المراد قارب الوفاة. والأظهر في الجواب: أن التلاوة نُسِخت أيضًا، ولم يبلغ ذلك كلَّ الناس إلى (¬٤) بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوفي وبعضُ الناس يَقْرأها، فَيَصْدق أنه توفي وهي فيما يُقرأ (¬٥).
---------------
= الجميع متابعته والانقياد إليه. وهذا حالٌ - والله - يشبه حال اليهود والنصارى، قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ}. فنعوذ بالله من ضلالتهما: الجهل والهوى، فإنهما يصدان عن الحق.
(¬١) في (غ)، و (ص): "أنزل".
(¬٢) انظر: صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم ١٤٥٢. وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٨٠، كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرِّم، رقم ٢٢٥٨. وأبو داود في سننه ٢/ ٥٥١، كتاب النكاح، باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، رقم ٢٠٦٢. والنسائي ٦/ ١٠٠، في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرِّم من الرضاعة، رقم ٣٣٠٧. وابن ماجه ١/ ٦٢٥، في كتاب النكاح، باب لا تحرِّم المصَّة ولا المصتان، رقم ١٩٤٢.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) في (ت)، و (غ): "أي".
(¬٥) هذا المعنى هو الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (١٠/ ٢٩) حيث قال: وقولها: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء مِنْ يقرأ، =