كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: (الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ.
وفيه مسائل: الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة، كنسخ الجَلْد في حق المُحْصن. وبالعكس، كنسخ القبلة. وللشافعي - رضي الله عنه - قولٌ بخلافهما. دليله في الأول: قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} (¬١). ورُدَّ: بأن السنة وحيٌ أيضًا وفيهما بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} (¬٢). وأجيب في الأول: بأن النسخ بيان. وعُورض الثاني بقوله: {تِبْيَانًا} (¬٣)).
المراد هنا بالناسخ والمنسوخ: ما يُنْسخ وما يُنْسخ به من الأدلة.
اعلم أنه يجوز نسخ الكتاب به، والسنة المتواترة بها، والآحاد بمثله وبالمتواتر (¬٤). وأما نسخ الكتابِ بالسنة، والسنةِ بالكتاب - فالجمهور (¬٥) على جوازه، ووقوعه (¬٦).
---------------
(¬١) سورة البقرة: الآية ١٠٦.
(¬٢) سورة النحل: الآية ٤٤.
(¬٣) سورة النحل: الآية ٨٩.
(¬٤) بلا خلاف في هذه الصور. انظر: التلخيص ٢/ ٥١٣، المحصول ١/ ق ٣/ ٤٩٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٢٥، شرح التنقيح ص ٣١١، إحكام الفصول ص ٤١٧، الإحكام ٣/ ١٤٦، اللمع ص ٥٩، شرح اللمع ١/ ٤٩٨، البحر المحيط ٥/ ٢٥٩، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ٧٦، فتح الغفار ٢/ ١٣٣، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، نزهة الخاطر ٢/ ٢٢٣، التمهيد للكلوذاني ٢/ ٣٦٨.
(¬٥) في (غ): "فالجماهير".
(¬٦) أي: جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا. انظر رأي الجمهور في: الإحكام ٣/ ١٥٠، شرح التنقيح ص ٣١٢، التبصرة ص ٢٦٤، اللمع ص ٥٩، المستصفى ٢/ ٩٩ (١/ ١٢٤) =

الصفحة 1699