كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

يكون بالوضع (¬١)، كجعل الزنا سببا.
وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (¬٢)، وهو مُطَّرِدٌ (¬٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (¬٤)، فلله فيه حكمان:
أحدهما: الحكم بالسببية (¬٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (¬٦) (¬٧).
والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.
واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا
---------------
(¬١) المعنى: أنَّ الله تعالى شَرَع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسبابًا وشروطًا وموانع. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٩٣.
(¬٢) ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٩٣: ". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر".
وانظر: نهاية السول ١/ ٨٩ - ٩١.
(¬٣) أي: جار. قال في المصباح ٢/ ١٧: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق".
(¬٤) في (غ): "عليته".
(¬٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "في السببية".
(¬٦) سقطت من (ص)، و (ك)، وفي (ت): "فيه".
(¬٧) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣١٤: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".

الصفحة 175