كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

التقريب" (¬١) وحكى عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه اشترط خمسةً من المؤمنين الذين هم أولياء الله، بشرط عصمتهم عن الكذب. قال (¬٢): ولا بد معهم من سادسٍ ليس من الأولياء؛ لتلتبس (¬٣) أعيانهم فلا نشير (¬٤) إلى واحدٍ منهم إلا ويجوز أن يكون هو السادس. قال القاضي: "وهو مذهبٌ خالف فيه سائر المذاهب" (¬٥).
ومنهم مَنْ شرط خمسةً وأطلق، حكاه الآمدي وابن برهان في "وجيزه" (¬٦).
وقال طوائف من الفقهاء: ينبغي أن يبلغوا مبلغًا لا يحويهم (¬٧) بلد، ولا يحصرهم عدد (¬٨). قال إمام الحرمين: "وهو سَرَفٌ، ومجاوزةُ حدٍ، وذهولٌ عن مَدْرك الحق" (¬٩).
---------------
(¬١) انظر: التلخيص ٢/ ٣٠١.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في (ت): "ليلتبس".
(¬٤) في (ت)، و (غ): "فلا يشير". وفي (ص): "فلا يشر". والمثبت من "التلخيص".
(¬٥) انظر: التلخيص ٢/ ٣٠٢.
(¬٦) انظر: الإحكام ٢/ ٢٥، الوصول إلى الأصول ٢/ ١٤٧، وكذا حكاه ابن الحاجب في منتهى السول ص ٧٠، وأبو يعلى الفراء في العدة ٣/ ٨٥٦، والبخاري في كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠.
(¬٧) في (ص): "تحويهم".
(¬٨) انظر: الإحكام ٢/ ٢٧، منتهى السول ص ٧٠، نهاية الوصول ٧/ ٢٧٤٦.
(¬٩) انظر: البرهان ١/ ٥٧٠.

الصفحة 1841