كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

والفرق بين هذه الصلاة وصلاة مَنْ ظَنَّ الطهارة أنّ هذا عالم بحاله، والظان جاهل، فالعالم أتى بجميع ما كُلِّف به الآن. وبقي شرطٌ سقط عنه لعجزه، ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاء، والظان لم يأت بما هو الآن فرضه، فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر، غير أنَّ الفقهاء يقولون: ظانٍّ الطهارة مأمور بها، مرفوع عنه الإثم بتركها (¬١). والمتكلمون يقولون: ليس مأمورًا بها (¬٢) (¬٣)، فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء.
ومن أمرناه بصلاة بلا طهارة ولا (¬٤) تيمم حيث يجب القضاء - صحيحة على المذهبين وإنْ وَجَب (¬٥) القضاء (¬٦)، فليس كل صحيح يسقط
---------------
(¬١) وهذا يدل على أنَّ الفقهاء يشترطون لصحة الصلاة موافقة ذات الأمر، وهو معنى قول الأصوليين سقوط القضاء، كما سبق بيانه.
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) وهذا يدل على أنَّ المتكلمين يشترطون لصحة الصلاة موافقة الأمر في ظن المكلف سواء وافق ذات الأمر أم لم يوافق، فلما كان يظن أنَّه متطهر، لم يكن مأمورًا بالطهارة. وانظر: شرح الكوكب ١/ ٤٦٥.
(¬٤) في (ك)، و (ت)، و (غ): "أو".
(¬٥) في (ص): "وإنْ أُوجب".
(¬٦) ويمكن أنْ ينازع في هذا ويقال بأن صلاته هذه ليست موافقة لذات الأمر، وإن أمرناه بأدائها؛ لأنَّ الأمر بأدائها غير موافقة الأمر، كما في أمر مَنْ ظن الطهارة بالصلاة، فهو مأمور بأدائها مع كونه غير موافق لذات الأمر. فالأمر بالأداء غير موافقة ذات الأمر، وهذا هو سر الخلاف، هل الصحة تنفيذ الأمر، أو موافقة ذات الأمر؟ ولعل للشارح أنْ يقول: صلاة مَنْ ظن الطهارة غير مأمور بها عند الفقهاء، ولذلك حكموا عليها بالفساد، أما صلاة فاقد الماء والتراب فهو مأمور بها عندهم، فتكون صحيحة. =

الصفحة 185