كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: (الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه.
وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين: الأول: في وجوب العمل به. دل عليه السمع، وقال ابن سريج والقفال والبصري: دلَّ العقل أيضًا. وأنكره قومٌ؛ لعدم الدليل، أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلا. وأحاله آخرون. واتفقوا على الوجوب قي الفتوى، والشهادة، والأمور الدنيوية).
القسم الثالث من أقسام الخبر: (ما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه) (¬١).
وله أحوال؛ لأنه إما أن يترجَّح احتمال صدقه، أو كذبه: كخبر العدل، والفاسق. أو يتساوى الأمران (¬٢): كخبر المجهول. وإنما يجب العمل بالقسم الأول؛ فلذلك اقتصر على ذِكْره هنا.
فقوله: "العدل" احترازٌ عن القسمين الآخَرَيْن.
وقوله: "الواحد" احتراز عن المتواتر؛ فإن المراد بخبر الواحد عند الأصوليين: ما لم يبلغ حد التواتر مما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذبه، سواء نَقَله واحدٌ أم جمع منحصرون (¬٣) وقد يُخْبِر واحدٌ فيُعلم صدقه
---------------
(¬١) في (ت)، و (غ): "ما لا يقطع بكذبه ولا بصدقه".
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨٠٠، الإحكام ٢/ ٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥، المحلي على الجمع ٢/ ١٢٩، اللمع ص ٧٢، شرح اللمع ٢/ ٥٧٨، المستصفى ٢/ ١٧٩ (١/ ١٤٥).

الصفحة 1859